1756 الأصل
[ 1504 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، إبراهيم بن محمد، عن ورجل لم يسمه كلاهما، عن مطر الوراق عن الحكم بن عتيبة، قال: لقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه عند عليا أحجار الزيت فقلت: بأبي [أنت] وأمي أبو بكر رضي الله عنهما في حقكم وعمر أهل البيت من الخمس؟ ما فعل
فقال أما علي: أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه؛ وأما فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال عمر السوس والأهواز -أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك- يعني الشافعي.
فقال في حديث أو حديث الآخر: فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. مطر
فقال العباس لا تطمعه في حقنا، فقلت له : يا لعلي: أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين، فتوفي قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. عمر
وقال في حديث الحكم والآخر : إن مطر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. عمر