588 الأصل
[ 1607 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، مطرف بن مازن، عن [ ص: 222 ] عن معمر، قال: أخبرني الزهري أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو أمامة بن سهل أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه .