الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1805 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا ( nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن ) عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=668793nindex.php?page=treesubj&link=3170تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقال: نؤديها .." وذكر الحديث [ ص: 310 ] .
سمع: قبيصة بن المخارق، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبا برزة الأسلمي .
وقبيصة بن المخارق الهلالي صحابي.
سمع: النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي .
والحديث صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب، وتمامه: nindex.php?page=hadith&LINKID=668793أن قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها - صلى الله عليه وسلم -.
"أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها". ثم قال "يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -أو قال سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد أصابت فلانا فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش، فما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها الرجل سحتا".
قوله: "تحملت حمالة"، ويروى: "تحملت بحمالة" أي: تكفلت، والحمالة: الضمان، والحميل: الضامن، ويروى: رجل تحمل بحمالة [ ص: 311 ] بين قوم أي: تحمل الدية وأصلح بين قوم يخاف وقوع الحرب.
وقوله: "سدادا من عيش" أي: بلغة تسد خلته، وكل شيء سددت به خللا فهو سداد بكسر السين، ومنه سداد الثغر، وسداد القارورة، والسداد بالفتح: الإصابة في المنطق والرمي وغيرهما.
والسحت: الحرام؛ سمي به لأنه يسحت البركة أي: يذهب بها، يقال: سحته وأسحته.
واحتج بالحديث على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3181_23494إذا كان بين قوم تشاحن في دم أو مال فتحمل رجل حمالة وضمن مالا وبذله في تسكين ثائرة الفتنة والإصلاح، يحل له المسألة ويعطى من الصدقات ما تبرأ به ذمته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون غنيا أو فقيرا.
وحمل قوله: "ورجل أصابته جائحة .. إلى آخره" على ما إذا هلك مال الرجل بسبب ظاهر كبرد أفسد ثماره، أو نار أحرقت متاعه؛ فله المسألة ويعطى من الصدقة ما يسد خلته، ولا يطالب ببينة تشهد على هلاك ماله.
وقوله: "ورجل أصابته فاقة .. إلى آخره" على ما إذا ادعى هلاك ماله بسبب خفي كطروق لص أو خيانة مودع؛ فلا يعطى من الصدقة حتى يذكر جماعة من المختصين به والواقفين على حاله أن ماله قد هلك، وذكر بعض الأصحاب أنه لا تقبل في nindex.php?page=treesubj&link=14855الشهادة على الإفلاس أقل من ثلاثة شهود احتجاجا بهذا الخبر، وقال الجمهور: يكفي [شاهدان] [ ص: 312 ] .
والمقصود في الخبر تعرف الحال لتزول الريبة وتحصل الثقة، وليس سبيله سبيل الشهادات. والله أعلم.