الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1817 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=74874nindex.php?page=treesubj&link=33669 "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" . .
معنى الحديث ثابت صحيح؛ روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652196nindex.php?page=treesubj&link=30310 "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
ولكن اللفظ المسوق في الكتاب لم يثبته أئمة الحديث بالإسناد المذكور فيه، بل قالوا : الصحيح بالإسناد المذكور: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ [ ص: 326 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي الطاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=659936 "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
قالوا : وإنما يروى اللفظ المسوق في الكتاب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن رواية الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه ضعيف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد رواه الزعفراني في القديم، والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الصحة، والربيع نقل ما رواه عن كتاب إحياء الموات ولم يقرأ ذلك الكتاب على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا سمع منه وكأن الكاتب غلط، ولو قرئ عليه لغيره.
والله أعلم .
ومعنى الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=26095الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع الماء وليس هناك ماء آخر فقد منع من الكلأ وحازه لنفسه، وفوته على الناس.
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=7363المياه أنواع:
أحدها: المياه المباحة، كالأودية العظيمة، والعيون في الجبال، [ ص: 327 ] وسيول الأمطار؛ فالناس فيها سواء، فإن قل بعضها أو ضاق المشرع فالسابق أولى، فإن تساويا حكمت القرعة ويقدم من أراده للشرب على من أراده لسقي الأرض.
والثاني: المياه المحرزة في الأواني المأخوذة من الأودية المباحة وهي مملوكة لمحرزها ليس لغيره أن يزاحمه فيها.
والثالث: ماء البئر المحفورة في الموات للارتفاق، وصاحب البئر أولى به إلى أن يرتحل، وليس له منع ما فضل عمن يأخذه للشرب، ولا منع مواشيه، وله المنع من سقي الزرع به.
والرابع: ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات للتملك، وهو مملوك على أظهر الوجهين، وسواء قلنا أنه مملوك أو غير مملوك فلا يجب بذل ما فضل عن حاجته لزرع الغير خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد، ووافقه بعض أصحابنا، والظاهر أنه يجب بذله للماشية، ومنهم من لم يوجبه وحمل الحديث على الاستحباب أو على ماء بئر الارتفاق، وإذا قلنا بالوجوب فهل له أن يأخذ عليه عوضا؟
فيه وجهان:
أصحهما: المنع؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم – nindex.php?page=hadith&LINKID=659933 "نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=27421بيع فضل الماء" .