1580 الأصل
[ 1838 ] أبنا قال: قال الربيع أبنا الشافعي: سفيان، عن عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] : " أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت تبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت تبين زناها فليبعها، ولو بضفير من شعر" يعني الحبل. . [ ص: 354 ] .