2145 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بأن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة، غير المغرب فإنهم كرهوا أن تعاد ; لأنها إن أعيدت كان تطوعا، والتطوع لا يكون وترا إنما يكون شفعا، وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام ; لأنها لا تكون تطوعا في وقت لا يجوز التطوع فيه. كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس