2145 ص: واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله - عليه السلام - في نهيه عن وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، وذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب، وقالوا: إنه لما بين في بعض الأحاديث الأول فقال: "فصلوها فإنها لكم نافلة" أو قال: "تطوع" ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر وأجمع على استعمالها ; كان ذلك داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه، ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه "فإنهما لكم تطوع"، فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال: "فإنها لكم تطوع" ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فتكونا [ ص: 16 ] جميعا فريضتين، ثم نهوا عن ذلك، فعلى أي الأمرين كان فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا، وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر أو العشاء الآخرة: الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله. ومحمد