2361 ص: فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن فكما كان للمصلي تطوعا يجوز أن يأتم بمن يصلي فريضة كان كذلك للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي فريضة يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا.
قيل له: إن سبب التطوع هو سبب بعض الفريضة ; وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا عن ذلك من نافلة ولا فريضة يكون ذلك داخلا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة فصار يكون داخلا في الفريضة بالسبب الذي به دخل في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلي تطوعا وهو يأتم بمن يصلي فريضة هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي نافلة هو في صلاة له في بعض سببها الذي يدخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام، فلم يجز ذلك.