2499 ص: وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام، وليس له أن يصليها على راحلته في سفره وهو يطيق النزول، ورأيناه يصلي التطوع على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام، ويصليه في سفره على راحلته، فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته، والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته، هكذا الأصول المتفق عليها، ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام ; فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول، فمن هذه [ ص: 438 ] الجهة -عندي- ثبت نسخ الوتر على الراحلة، وليس في هذا دليل على أنه فريضة أو تطوع.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.


