( قال ) الشافعي لا يفصل بينهن بوقوف إلا أن يقف عند استلام الركنين ثم يمضي خببا ، فإذا كان زحام لا يمكنه معه أن يخب فكان إن وقف وجد فرجة وقف ، فإذا وجد الفرجة رمل ، وإن كان لا يطمع بفرجة لكثرة الزحام أحببت أن يصير حاشية في الطواف فيمكنه أن يرمل فإنه إذا صار حاشية أمكنه أن يرمل ولا أحب ترك الرمل وإن كان إذا صار حاشية منعه كثرة النساء أن يرمل رمل إذا أمكنه الرمل ، ومشى إذا لم يمكنه الرمل سجية مشيه ولم أحب أن يثب من الأرض وثوب الرمل ، وإنما يمشي مشيا ، ويرمل أول ما يبتدئ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ، فإن والرمل الخبب لا شدة السعي ثلاثة أطواف رمل في الطوافين بعده ، وكذلك إن ترك الرمل في الطواف الأول رمل في الطواف بعدهما ، وإن ترك الرمل في الطوافين الأولين لم يقضه في الأربعة ; لأنه هيئة في وقت ، فإذا مضى ذلك الوقت لم يضعه في غير موضعه ، ولم يكن عليه فدية ولا إعادة ; لأنه جاء بالطواف ، والطواف هو الفرض فإن ترك الذكر فيهما لم نحبه ولا إعادة عليه وإن ترك الرمل في بعض طواف رمل فيما بقي منه ; لأن { ترك الرمل في الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين سبعة فرقين فرقا رمل فيه وفرقا مشى فيه } ، فلا يرمل حيث مشى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلي لو لم يمش حيث رمل النبي صلى الله عليه وسلم