باب كمال عمل الطواف أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي مالك عن وعبد العزيز بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن وأخبرنا جابر بن عبد الله أنس بن عياض عن عن موسى بن عقبة عن نافع عن { ابن عمر بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة } . رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف
( قال ) فمن الشافعي بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف ، وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من لم يسع بين طاف الصفا والمروة ولا يجزيه أن يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال سبع تام بالبيت ، وإن فهو محرم كما كان يرجع فيبتدئ أن يطوف سبعا كان معتمرا فصدر إلى أهله بالبيت وبين الصفا والمروة سبعا ، ثم يحلق أو يقصر وإن كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحلاق قبل أن يحل ولا أرخص له في قطع الطواف بالبيت إلا من عذر وذلك أن تقام الصلاة فيصليها ثم يعود فيبني على طوافه من حيث قطع عليه ، فإن بنى من موضع لم يعد فيه إلى الموضع الذي قطع عليه منه ألغي ذلك الطواف ولم يعتد به .
( قال ) : أو يصيبه زحام فيقف لا يكون ذلك قطعا أو يعيا فيستريح قاعدا فلا يكون ذلك قطعا أو ينتقض وضوءه فيخرج فيتوضأ وأحب إلي إذا فعل أن يبتدئ الطواف ولا يبني على طوافه ، وقد قيل : يبني ويجزيه إن لم يتطاول فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد لأن المسجد موضع الطواف ويجزيه أن يطوف في المسجد ، وإن حال دون الشافعي الكعبة شيء نساء أو جماعة ناس أو سقايات أو أساطين المسجد أجزأه ما لم يخرج من المسجد فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارجا من المسجد قل أو كثر ، ولو أجزت له أن أجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من يطوف خارجا من المسجد الحرم ، فإن خرج من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر فإن كان الباب الذي دخل منه يأتي على الباب الذي خرج منه ، اعتد بذلك الطواف لأنه قد أتى على [ ص: 196 ] الطواف ورجع في بعضه ، وإن كان لا يأتي عليه لم يعتد بذلك الطواف