اللبس للإحرام
( قال ) يجتمع الرجل والمرأة في اللبوس في الإحرام في شيء ويفترقان في غيره فأما ما يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بطيب ولا ثوبا فيه طيب ، والطيب الزعفران والورس وغير ذلك من أصناف الطيب وإن أصاب ثوبا من ذلك شيء فغسل حتى يذهب ريحه فلا يوجد له ريح إذا كان الثوب يابسا أو مبلولا فلا بأس أن يلبسه وإن لم يذهب لونه ويلبسان الثياب المصبغة كلها بغير طيب مثل الصبغ بالسدر والمدر والسواد والعصفر وإن نفض ، وأحب إلي في هذا كله أن يلبس البياض وأحب إلي أن تكون ثيابهما جددا أو مغسولة وإن لم تكن جددا ولا مغسولة فلا يضرهما ويغسلان ثيابهما ويلبسان من الثياب ما لم يحرما فيه ، ثم لا يلبس الرجل عمامة ولا سراويل ولا خفين ولا قميصا ولا ثوبا مخيطا مما يلبس بالخياطة مثل القباء والدراعة وما أشبهه ولا يلبس من هذا شيئا من حاجة إليه إلا أنه إذا لم يجد إزارا لبس سراويل ولم يقطعه وإذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين أخبرنا الشافعي سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ابن عباس } أخبرنا إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . من لا يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين
( قال ) وإذا الشافعي لبسه وافتدى ، والفدية صيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها . اضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين
فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وإن افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافي الثوب عن وجهها تستتر به [ ص: 223 ] وتجافي الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها ويلبس الرجل والمرأة المنطقة للدراهم والدنانير فوق الثياب وتحتها ( قال ) وإن خمر المحرم رأسه عامدا غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما ، أخبرنا لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين أو تطيبا ناسيين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك سفيان عن عمرو بن دينار عن عن عطاء صفوان بن يعلى عن أبيه { } أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقطعة وبه أثر صفرة فقال أحرمت بعمرة وعلي ما ترى فقال النبي ما كنت فاعلا في حجك ؟ قال أنزع المنطقة واغسل هذه الصفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافعل في عمرتك ما تفعل في حجك
( قال ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة ولا بأس أن الشافعي كان تلبس المرأة المحرمة القفازين يأمر بناته أن يلبسن القفازين في الإحرام ولا تتبرقع المحرمة سعد بن أبي وقاص