طائر الصيد
( قال ) الطائر صنفان حمام وغير حمام ، فما كان منه حماما ذكرا أو أنثى ففدية الحمامة منه شاة اتباعا وأن الشافعي العرب لم تزل بين الحمام وغيره من الطائر وتقول الحمام سيد الطائر ، والحمام كل ما هدر وعب في الماء وهي تسميه أسماء جماعة الحمام ، وتفرق به بعد أسماء وهي الحمام واليمام والدباسي والقماري والفواخت وغيره مما هدر أخبرنا عن سفيان بن عيينة عمرو عن عن عطاء أنه قضى في حمامة من حمام ابن عباس مكة بشاة .
( قال ) وقال ذلك الشافعي عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب ( قال ) وهذا إذا أصيبت وعطاء بمكة أو أصابها المحرم ( قال ) وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه
قلت : أو كسرت ( قال ) أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله القاسم عن أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال : يتصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس : وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأي ( قال ابن عباس ) وقال الشافعي في الجرادة تمرة . عمر
( قال ) وكل ما فدى من الصيد فباض مثل النعامة والحمامة وغيرها فأصيب بيضه ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه كقيمته لو أصيب لإنسان وما أصيب من الصيد لإنسان فعلى المحرم قيمته دراهم أو دنانير لصاحبه وجزاؤه للمساكين وما أصاب المحرم من الصيد في الحل الشافعي والحرم قارنا كان أو مفردا أو معتمرا فجزاؤه واحد لا يزاد عليه في تباعد الحرم عليه ; لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذ منع بها الصيد ، وكل ما أصاب المحرم إلى أن يخرج من إحرامه مما عليه فيه الفدية فداه وخروجه من العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ، وخروجه من الحج خروجان :
فالأول الرمي والحلاق فلو أصاب صيدا خارجا من الحرم لم يكن عليه جزاؤه ; لأنه قد خرج من جميع إحرامه إلا النساء وهكذا لو طاف بالبيت أو حلق بعد عرفة وإن لم يرم ، ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصد له ( قال ) أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى عن مولى عمرو بن أبي عمرو المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { جابر بن عبد الله } ( قال لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) وهكذا رواه الشافعي ( قال سليمان بن بلال ) وأخبرنا الشافعي الدراوردي عن عن رجل من عمرو بن أبي عمرو بني سلمة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } . لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم
( قال ) الشافعي ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ( قال ) ولو [ ص: 229 ] أن الشافعي أكل محرما عليه ولم يكن عليه جزاؤه ; لأن الله - تعالى - إنما جعل جزاءه بقتله وهو لم يقتله وقد يأكل الميتة ، وهي محرمة فلا يكون عليه جزاء ولو محرما صيد من أجله صيد فذبحه غيره فأكله هو لم يكن عليه جزاء وكان مسيئا كما أنه لو أمره بقتل مسلم كان القصاص على القاتل لا على الآمر ، وكان الآمر آثما ( قال ) ولو دل محرم حلالا على صيد أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقتله كان عليه جزاؤه ; لأنه قاتل له ، والحلال يقتل الصيد في صاد حلال صيدا فاشتراه منه محرم أو اتهبه فذبحه الحرم مثل المحرم يقتله في الحرم والإحرام ويجزيه إذا قتله .