( قال ) : ولو أن الشافعي بمكة لم يكن عليه فدية من قبل أنه كان لازما له من عمل الحج وأنه كان له أن يعمل في ذلك الوقت ولو كان عمله إنما هو تطوع افتدى وكذلك لو كان إنما هو لزيارة أحد أو حديثه ، ومن رجلا لم يفض فأفاض فشغله الطواف حتى يكون ليله أكثره بمنى ولم يخرج منها نافرا فعليه أن يبيت تلك الليلة [ ص: 237 ] ويرمي من الغد ولكنه لو غابت له الشمس يوم النفر الأول لم يكن عليه شيء إن بات ، ولم يكن عليه لو بات أن يرمي من الغد خرج منها قبل أن تغيب الشمس نافرا ثم عاد إليها مارا أو زائرا