وإنما أنظر في أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء لم يضره إذا بلغ المنسك ، وإن الهدي إلى يوم يوجب ، فإن كان وافيا ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج لم يجز عنه ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره أو يكون أصله واجبا فلا يجزي عنه فيه إلا واف ، والهدي هديان كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل أن ينحر فذلك إذا هدي أصله تطوع أحببت له أن يغمس قلادته في دمه ثم يضرب بها صفحته ثم يخلي بين الناس وبينه يأكلونه ، فإن لم يحضره أحد تركه بتلك الحال وإن عطب فلم يدرك ذكاته فلا بدل عليه في واحدة من الحالين فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه فعليه بدله وإن أطعم بعضه أغنياء وبعضه مساكين أو ساقه فعطب فأدرك ذكاته فنحره غرم قيمة ما أكل وما أطعم الأغنياء فيتصدق به على مساكين أكل بعضه وخلى بين الناس وبين ما بقي منه الحرم لا يجزيه غير ذلك ، فذلك إذا وهدي واجب الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بذله بكل حال ولو عطب دون كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله تصدق به في موضعه على مساكين