ولو أن كان عليه أن يبدله رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى ينتن منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين والنحر يوم النحر وأيام الحرم قضاء ، ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي ذبح الليل الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه ، وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس .