( قال ) الشافعي عرفة إلا مغمى عليه ، لم يعقل ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة ، فقد فاته الحج ، وإن ومن لم يدخل فلم يطف ، وإن طيف به وهو لا يعقل فلم يحرم ، وإذا أحرم وهو لا يعقل بعرفة ساعة ، أو عقل بعد الإحرام ساعة وهو محرم . ثم أغمي عليه فيما بين ذلك ، لم يضره . إلا أنه إن عقل ، فعليه دم لترك الوقت ، ولا يجزي عنه في الطواف ولا في الصلاة إلا أن يكون عاقلا في هذا كله ، لأن هذا عمل لا يجزيه ، قليله من كثيره ، لم يعقل حتى تجاوز الوقت وعرفة يجزيه قليلها من كثيرها ، وكذلك الإحرام .