( قال ) وإذا الشافعي فسواء ذلك ولو أبان نصفه فيأكل النصفين واليد والرجل وجميع البدن لأن تلك الضربة إذا وقعت موقع الذكاة كانت ذكاة على ما بان وبقي كما لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت الذكاة على الرأس وجميع البدن ولا تعدو الضربة أو الرمية أن تكون ذكاة ضرب الرجل الصيد أو رماه فأبان يده أو رجله فمات من تلك الضربة أو لا تكون ذكاة فلا يؤكل منه شيء ولكنه لو والذكاة لا تكون على بعض البدن دون بعض لم [ ص: 262 ] يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى صارت غير ذكاة وكانت الذكاة في الذبح ولا يقع إلا على البدن وما ثبت فيه منه ولم يزايله كان بمنزلة الميتة ألا ترى أنه لو أبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل منه شيئا لأن الذكاة قد أمكنته فصارت الضربة الأولى غير الذكاة ؟ ضرب منه عضوا ثم أدرك ذكاته فتركها