( قال ) : وإذا الشافعي ، فلا خير في أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم ، ولا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار ويناقصه بحصة الدرهم من الدينار . ثم إن شاء أن يشتري منه بفضل الدينار مما شاء ويتقابضا قبل أن يتفرقا ، ولا بأس أن يترك فضل الدينار عنده ، يأخذه متى شاء ( قال صرف الرجل الدينار بعشرين درهما ، فقبض تسعة عشر ، ولم يجد درهما الربيع ) : قال أبو يعقوب البويطي : ولا بأس أن يأخذ الدينار حاضرا .