( قال ) : الشافعي ; لأن ذلك ليس مما فيه الربا ومن ولا بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل فليس عليه إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار ، وإن أسلف رجلا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب ، ولو كان قال له بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم ; لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار . استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا فقال خذ لنفسك نصفه وبع لي بدراهم ففعل