( قال ) : رحمه الله ولا بأس أن الشافعي إذا لم يكن مأكولا ، ولا مشروبا أخبرنا يسلف العرض في العرض مثله سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال لا بأس أن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين أخبرنا عطاء سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال له عطاء ؟ فكرهه قال وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع دينا بدين وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ( قال أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ) : وكل ما جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا من الأشياء كلها جاز أن يسلف بعضه في بعض ما خلا الشافعي فإنها خارجة من هذا المعنى ، ولا بأس أن الذهب في الفضة والفضة في الذهب والمأكول والمشروب كل واحد منهما في صاحبه : وسواء اشتريت الشاة والجدي بشاتين يراد بهما الذبح أو لا يراد ; لأنهما يتبايعان حيوانا لا لحما بلحم ، ولا لحما بحيوان وما كان في هذا المعنى وحشية في وحشيتين موصوفتين ما خلا ما وصفت . يسلف مد حنطة في بعير وبعير في بعيرين وشاة في شاتين