باب النية في التيمم
( قال ) رحمه الله تعالى ولا يجزي التيمم إلا بعد أن يطلب الماء فلم يجده فيحدث نية التيمم ( قال الشافعي ) ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم [ ص: 64 ] وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه ( قال الشافعي ) وإذا الشافعي صلى بعدها النوافل وقرأ في المصحف وصلى على الجنائز وسجد سجود القرآن وسجود الشكر فإذا حضرت مكتوبة غيرها ولم يحدث لم يكن له أن يصليها إلا بأن يطلب لها الماء بعد الوقت فإذا لم يجد استأنف نية يجوز له بها التيمم لها . نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة