[ ص: 101 ] باب ما يجب فيه اليمين
( قال ) كل من الشافعي أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى يكون مع النكول يمين المدعي فإن قال قائل فكيف أحلفت في الحدود والطلاق والنسب ، والأموال وجعلت الأيمان كلها تجب على المدعى عليه وتجعلها كلها ترد على المدعي ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى قلت استدلالا بكتاب الله ، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ادعى على امرئ شيئا ما كان من مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره رضي الله تعالى عنه فإن قال وأين الدلالة من الكتاب ؟ قيل له : إن شاء الله قال { عمر بن الخطاب والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فحد الرامي بالزنا ثمانين وقال في الزوج { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } إلى قوله { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } فحكم الله عز وجل على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجا منه إلا بأن يأتي بأربعة شهداء وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف أربعة أيمان ويلتعن بخامسة ويسقط عنه الحد ويلزمها إن لم تخرج أربعة أيمان ، والتعانها وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفي الولد ، والتعانه وسن بينهما الفرقة ودرأ الله تعالى عنها الحد بالأيمان مع التعانه ، وكانت أحكام الزوجين إذا خالفت أحكام الأجنبيين في شيء فهي مجامعة له في غيره ، وذلك أن اليمين فيه قد جمعت درء الحد عن الرجل والمرأة وفرقة ونفي ولد فكان الحد والطلاق والنفي معا داخلا فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها إلا بيمين الزوج وتنكل عن اليمين ، ألا ترى أن الزوج لو لم يلتعن حد بالقذف وترك الخروج باليمين منه ولم يكن على المرأة حد ولم تلتعن ، أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاريين { } فلما لم يحلفوا رد الأيمان على تحلفون وتستحقون دم صاحبكم اليهود ليبرءوا بها فلما لم يقبلها الأنصاريون تركوا حقهم ، أو لا ترى أن رضي الله تعالى عنه بدأ بالأيمان على المدعى عليهم فلما لم يحلفوا ردها على المدعين والله أعلم . عمر بن الخطاب