السلف في الزيت
( قال ) : رحمه الله : والزيت إذا اختلف لم يجز فيه إلا أن يوصف بصفته وجنسه ، وإن كان قدمه يغيره وصفه بالجدة أو سمي عصير عام كذا حتى يكون قد أتى عليه ما يعرفه المشتري والبائع ، والقول في عيوبه واختلافه كالقول في عيوب السمن والعسل ( قال ) : والآدام كلها التي هي أوداك السليط وغيره إن اختلف ، نسب كل واحد منها إلى جنسه ، وإن اختلف عتيقها وحديثها نسب إلى . الشافعي
[ ص: 108 ] الحداثة والعتق فإن باينت العسل والسمن في هذا فكانت لا يقلبها الزمان ، ولا تغير قلت عصير سنة كذا وكذا لا يجزئه غير ذلك والقول في عيوبها كالقول في عيوب ما قبلها كل ما نسبه أهل العلم إلى العيب في جنس منها لم يلزم مشتريه إلا أن يشاء هو متطوعا .