، ولا خير في ، وإن اجتمع فيها حلبة واحدة ; لأنه لا يدرى كم هو ، ولا كيف هو ، ولا هو بيع عين ترى ، ولا شيء مضمون على صاحبه بصفة وكيل وهذا خارج مما يجوز في بيوع المسلمين ( قال بيع اللبن في ضروع الغنم ) : أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن موسى عن عن سليمان بن يسار أنه كان يكره ابن عباس إلا بكيل . بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم