[ ص: 4 ] ما لا يقع فيه شفعة
( أخبرنا الربيع ) ( قال ) أخبرنا الثقة عن الشافعي عن عبد الله بن إدريس محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أن أبان بن عثمان بن عفان عثمان ( قال ) الشافعي ويكون في كل واحدة منهما عين ، أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة ; لأنها تحتمل القسم قال ، وأما لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين . الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها
وأما وللقوم طريق إلى منازلهم ، فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة . عرصة الدار تكون بين القوم محتملة ; لأن تكون مقسومة
( قال ) : وإذا الشافعي فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري دون البائع عقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة ( قال باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع الربيع ) : وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشتري ، أو تمضي أيام الذي كان له الخيار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشتري من الخيار الذي كان له