( قال ) الشافعي ; لأن البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منهما لصاحبه يملك بها المستأجر المنفعة التي في العبد والبيت والدابة إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالكها ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها ، وهذا البيع نفسه ، فإن قال قائل : قد تخالف البيوع في أنها بغير أعيانها وأنها غير عين إلى مدة . والإجارات صنف من البيوع
( قال ) فهي منفعة معقولة من عين معروفة فهي كالعين الشافعي