( قال ) : وإذا الشافعي المدينة إلى مكة فشرط سيرا معلوما فهو أصح ، وإن لم يشترط فالذي أحفظ أن المسير معلوم وأنه المراحل فيلزمان المراحل ; لأنها الأغلب من سير الناس ، فإن قال قائل : كيف لا يفسد في هذا الكراء والسير يختلف ؟ قيل ليس للإفساد ها هنا موضع فإن قال : فبأي شيء قسته ؟ قيل : بنقد البلد ، البلد له نقد وصنج وغلة مختلفة فيبيع الرجل بالدراهم ، ولا يشترط نقدا بعينه ، ولا يفسد البيع ويكون له الأغلب من نقد البلد ، وكذلك يلزمهما الغالب من مسير الناس . تكارى رجل محملا من
( قال ) فإن الشافعي فليس ذلك لواحد منهما إلا برضاهما فإن كان بعدد أيام فأراد الجمال أن يقيم ثم يطوي بقدر ما أقام أو أراد المكتري فليس لواحد منهما وذلك أنه يدخل على المكتري التعب والتقصير ، وكذلك يدخل على الجمال . أراد المكتري مجاوزة المراحل أو الجمال التقصير عنها أو مجاوزتها
( قال ) فإن الشافعي فليس ذلك لواحد منهما ويركب على ما يعرف الناس العقبة ثم ينزل فيمشي بقدر ما يركب ثم يركب بقدر ما مشى ، ولا يتابع المشي فيفدحه ، ولا الركوب فيضر بالبعير ، قال : وإن تكارى إبلا بأعيانها ركبها ، وإن تكارى حمولة ، ولم يذكر بأعيانها ركب ما يحمله فإن حمله على بعير غليظ فإن كان ذلك ضررا متفاحشا أمر أن يبدله ، وإن كان شبيها بما يركب الناس لم يجبر على إبداله تكارى منه لعبده عقلة فأراد أن يركب الليل دون النهار بالأميال ، أو النهار دون الليل ، أو أراد ذلك به الجمال