وفي اختلاف العراقيين " باب الصدقة والهبة "
( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي فإن وهبت المرأة لزوجها هبة ، أو تصدقت ، أو تركت له من مهرها ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلك وكان أبا حنيفة يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت . ابن أبي ليلى
( قال ) وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء ، أو وضعت له من مهرها ، أو من دين كان لها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج في موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله الشافعي