وإذا فإن [ ص: 65 ] وهب الرجل دارا لرجلين ، أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته وكان أبا حنيفة يقول الهبة جائزة وبهذا يأخذ ، وإذا ابن أبي ليلى فهو جائز وقال : وهب اثنان لواحد وقبض هما سواء . أبو يوسف
( قال ) وإذا الشافعي فالهبة جائزة كما يجوز البيع ، وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم ، أو لا تنقسم أو عبد الرجل وقبض جازت الهبة ، وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ، ولم يقسمه له ، فإن وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم ، أو طعاما ، أو ثيابا أو عبدا لا تنقسم فقبضا جميعا الهبة كان يقول الهبة في هذا باطلة ، ولا تجوز وبهذا يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال : لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن أبا حنيفة رحمه الله أنه نحل أبي بكر أم المؤمنين جداد عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال عائشة " إنك لم تكوني قبضتيه ، وإنما هو مال الوارث فصار بين الورثة " ; لأنها لم تكن قبضته وكان لعائشة يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضة وبه يأخذ وكان إبراهيم يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه معلومة وهذه جائزة ، وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول ابن أبي ليلى ، ولا تفسد الهبة ; لأنها كانت لاثنين وبه يأخذ . أبي حنيفة
( قال ) وإذا الشافعي فالهبة جائزة كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الهبة