( قال ) وإذا الشافعي لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة . وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح . رضي الله عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة . ابن عباس عن الأعمش قال : الصدقة إذا علمت جازت الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان إبراهيم يأخذ بقول أبو حنيفة في الصدقة ، وهو قول ابن عباس . أبي يوسف
( قاله ) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا ، قل ، أو كثر . الشافعي