باب الوصية في الغارمين .
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى بثلث ماله في الغارمين فالقول أنه يقسم في غارمي البلد الذي به ماله ، وفي أقل ما يعطاه ثلاثة فصاعدا كالقول في الفقراء والرقاب ، وفي أنه يعطى الغارمون بقدر غرمهم كالقول في الفقراء لا يختلف ، ويعطى من له الدين عليهم أحب إلي ، ولو أعطوه في دينهم رجوت أن يسع .


