( قال ) وإذا الشافعي ورث أهل الفرائض فرائضهم والعصبة شيئا إن بقي عنهم . مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه ترثه بأصل فريضة ، أو عصبة ، أو إخوة لأم يرثونه بأصل فريضة ، أو زوجة أو كانت امرأة وكان لها زوج
فإن لم يكن عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فيأخذ الفضل عن أهل الفرائض ، فإذا لا يحوز ميراثه كله خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما سأصفه لك إن شاء الله تعالى . مات المولى المعتق قبل المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ، ولا وارث له غير مواليه ، أو له وارث
فانظر فإن كان للمولى المعتق بنون وبنات أحياء يوم يموت المولى المعتق فاقسم مال المولى المعتق ، أو ما فضل عن أهل الفرائض منه بين بني المولى المعتق فلا تورث بناته منه شيئا فإن مات المولى المعتق ، ولا بنين للمولى المعتق لصلبه وله ولد ولد متسفلون ، أو قرابة نسب من قبل الأب فانظر الأحياء يوم مات المولى المعتق من ولد ولد المولى المعتق فإن كان واحد منهم أقعد إلى المولى المعتق بأب واحد فقط فاجعل الميراث له دون من بقي من ولد ولده .
، وإن استووا في القعود فاجعل الميراث بينهم شرعا فإن كان فلا حق للإخوة من الأم في ، ولاء مواليه ، ولم يكن معهم غيرهم والميراث للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب ، ولو كان الإخوة للأب والأم واحدا . المولى المعتق مات ، ولا ولد له ، ولا والد للمولى المعتق وله إخوة لأبيه وأمه وإخوة لأبيه وإخوة لأمه
وهكذا منزلة أبناء الإخوة ما كانوا مستوين ، فإذا كان بعضهم أقعد من بعض فانظر فإن كان القعدد لبني الإخوة للأب والأم ، أو لواحد منهم فاجعل الميراث له .
، وكذلك إن كانوا مثله في القعدد لمساواته في القعدد ولانفراده بقرابة الأم دونهم ومساواته إياهم في قرابة الأب فإن كان القعدد لابن الأخ لأب دون بني الأب والأم فاجعله لأهل القعدد بالمولى المعتق وهكذا منزلة عصبتهم كلهم بعدوا ، أو قربوا في ميراث الولاء