فإذا فميراث المولى المعتق لذكور ولده دون بناته وجده لا يرث الجد مع ولد المعتق شيئا ما كان فيهم ذكر ، ولا ولد ولده ، وإن سفلوا ، فإذا أعتق رجل عبدا فمات المولى المعتق وترك أباه وأولادا ذكورا فالمال للأب دون الإخوة ; لأنهم إنما يلقون الميت عند أبيه فأبوه أولى بولاء الموالي إذا كانوا إنما يدلون بقرابته مات المولى المعتق وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه ، أو لأبيه