ولو ضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة لأنه تعدى بالدرهم ، ولم يتعد بالتسعة ، وكذلك إن كان ثوبا فلبسه ، ثم رده بعينه ضمنه ( قال أودعه عشرة دراهم فتعدى منها في درهم فأخرجه فأنفقه ، ثم أخذه فرده بعينه ، ثم هلكت الوديعة الربيع ) قول إن كان الدرهم الذي أخذه ، ثم وضع غيره معروفا من الدراهم ضمن الدرهم ، ولم يضمن التسعة ، وإن كان لا يتميز ضمن العشرة الشافعي