الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فاختلفا فقال : المستودع دفعتها إليك وقال : المستودع لم تدفعها فالقول قول المستودع ، ولو كانت المسألة بحالها غير أن المستودع قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها وقال المستودع لم آمرك فالقول قول المستودع وعلى المستودع البينة . وإنما فرقنا بينهما أن المدفوع إليه غير المستودع . وقد قال : الله عز وجل : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } فالأول إنما ادعى دفعها إلى من ائتمنه ، والثاني إنما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره فلما أنكر أنه أمره أغرم له ; لأن المدفوع إليه غير الدافع . وقد قال : الله عز وجل : { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وقال : عز اسمه { ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } ، وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه ، أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه ، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمر في نفسه وقال : لم أرض أمانة هذا ، ولم أستودعه فيكون القول قول المستودع كان على المستودع أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ ، وكذلك الوصي ، فإذا أقر المدفوع إليه أنه قد قبض بأمر المستودع فإن كانت الوديعة قائمة ردها ، وإن كان استهلكها رد قيمتها ، فإن قال هلكت بغير استهلاك ، ولا تعد فالقول قوله ، ولا يضمن من قبل أن الدافع إليه بعد إنما دفع إليه بقول رب الوديعة ،

التالي السابق


الخدمات العلمية