( قال ) رحمه الله تعالى وأهل الفيء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء قال الشافعي . والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر { نافع قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال عن فحدثت بهذا الحديث نافع فقال هذا الفرق بين المقاتلة والذرية وكتب في أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية . عمر بن عبد العزيز
( قال ) رحمه الله وإن كان المستكمل خمس عشرة سنة أعمى لا يقدر على القتال أبدا ، أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطي بمعنى الكفاية في المقام والكفاية في المقام شبيه بعطاء الذرية ; لأن الكفاية في القتال للسفر والمؤنة أكثر ، وكذلك لو كان سالما في المقاتلة ثم عمي أو أصابه ما يعلم أنه لا يجاهد معه أبدا صير إلى أن يعطي الكفاية في المقام . الشافعي
( قال ) رحمه الله تعالى ، وإن مرض مرضا طويلا قد يرجى برؤه منه أعطاه عطاء المقاتلة ويخرج العطاء في كل عام للمقاتلة في وقت من الأوقات وأحب إلي لو أعطيت الذرية على ذلك الوقت . الشافعي