قال : وإذا رجوت أن لا يأثموا ، ولا يخرجون والله تعالى أعلم من المأثم إلا بأن لا يولوا العدو دبرا إلا وهم ينوون أحد الأمرين من التحرف إلى القتال أو التحيز إلى فئة فإن ولوا على غير نية واحد من الأمرين خشيت أن يأثموا وأن يحدثوا بعد نية خير لهم ومن فعل هذا منهم تقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير بلا كفارة معلومة فيه . لقي المسلمون العدو فكثرهم العدو أو قووا عليهم ، وإن لم يكثروهم بمكيدة ، أو غيرها فولى المسلمون غير متحرفين لقتال ، أو متحيزين إلى فئة
قال : ولو ولوا يريدون التحرف للقتال أو التحيز إلى الفئة ثم أحدثوا بعد نية في المقام على الفرار بلا واحدة من النيتين كانوا غير آثمين بالتولية مع النية لأحد الأمرين وخفت أن يأثموا بالنية الحادثة أن يثبتوا على الفرار لا لواحد من المعنيين ، وإن خفت عليه المأثم ، ولو نوى المجاهد أن يفر عنه لا لواحد من المعنيين كان خوفي عليه من المأثم أعظم ، ولو بعض أهل الفيء نوى أن يجاهد عدوا بلا عذر خفت أن يضيق على أهل القتال ; لأنهم إنما عذروا بتركه ، فإذا تكلفوه فهم من أهله كما يعذر الفقير الزمن بترك الحج ، فإذا حج لزمه فيه ما لزم من لا يعذر بتركه من عمل ومأثم وفدية . شهد القتال من له عذر في ترك القتال من الضعفاء والمرضى الأحرار
قال : وإن كان كالأحرار ما كان في إذن سيده يضيق عليه التولية ; لأن كل من سميت من أهل الفرائض الذين يجري عليهم المأثم ويصلحون للقتال قال : ولو شهد القتال عبد أذن له سيده لم يأثم بالفرار على غير نية واحد من الأمرين ; لأنه لم يكن القتال ، ولو شهد القتال عبد بغير إذن سيده بلا سكر لم يأثم بأن يولي ، ولو شهده مغلوب على عقله بسكر من خمر فولى كان كتولية الصحيح المطيق للقتال ، ولو شهد القتال مغلوب على عقله لم يأثم بالتولية ; لأنه ممن لا حد عليه ، ولم تكمل الفرائض عليه ، ولو شهد القتال من لم يبلغ رجوت أن لا يأثمن بالتولية ; لأنهن لسن ممن عليه الجهاد كيف كانت حالهن . شهد النساء القتال فولين
قال : وإذا ، فإن قالوا ولينا متحرفين لقتال ، أو متحيزين إلى فئة كانت لهم سهمانهم فيما غنم بعد ، وإن لم يكونوا مقاتلين ، ولا ردءا ، ولو حضر العدو القتال فأصاب المسلمون غنيمة ، ولم تقسم حتى ولت منهم طائفة لم يكن لهم غنيمة ; لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا ممن عصى بالفرار وترك الدفع عنها وكانوا آثمين بالترك . غنم المسلمون غنيمة ثم لم تقسم خمست ، أو لم تخمس حتى ولوا وأقروا أنهم ولوا بغير نية واحد من الأمرين وادعوا أنهم بعد التولية أحدثوا نية أحد الأمرين والرجعة ورجعوا
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فما كان فيها من غنيمة شهدوها ، ولم يولوا بعدها فلهم حقهم منها ، وإذا رجع القوم القهقرى بلا نية لأحد الأمرين كانوا كالمولين ; لأنه إنما أريد بالتحريم الهزيمة عن المشركين . ولى القوم غير متحرفين إلى فئة ثم غزوا غزاة أخرى وعادوا إلى ترك الغزاة