قال : ولو أن أهل الكتاب امتنع رجالهم من أن يصالحوا على جزية ، أو [ ص: 186 ] يجري عليهم الحكم وأطاعوا بالجزية ولنا قوة عليهم وليس في صلحهم نظر فسألوا أن يؤدوا الجزية عن نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لنا ، وإن صالحوهم على ذلك فالصلح منتقض ، ولا نأخذ منهم شيئا إن سموه على النساء والأبناء ; لأنهم قد منعوا أموالهم بالأمان وليس على أموالهم جزية ، وكذلك لا نأخذها من رجالهم ، وإن شرطها رجالهم ، ولم يقولوا من أبنائنا ونسائنا أخذناها من أموال من شرطها بشرطه ، وكذلك لو دعا إلى هذا النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهم ، وكذلك لو كان النساء والأبناء أخلياء من رجالهم ففيها قولان : أحدهما ليس لنا أن نأخذ منهم الجزية ولنا أن نسبيهم ; لأن الله عز وجل إنما أذن بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن يجري عليهم الحكم ، ولا حرب في النساء والصبيان إنما هن غنيمة وليسوا في المعنى الذي أذن الله عز وجل بأخذ الجزية به ، والقول الثاني : ليس لنا سباؤهم وعلينا الكف عنهم إذا أقروا بأن يجري عليهم الحكم وليس لنا أن نأخذ من أموالهم شيئا ، وإن أخذناه فعلينا رده أهل دار من