مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله .
( قال ) قال الله تبارك وتعالى { الشافعي إنما المشركون نجس } الآية قال فسمعت بعض أهل العلم يقول المسجد الحرام الحرم .
( قال ) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } قال : وسمعت عددا من أهل العلم بالمغازي يروون أنه كان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم { لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ، ولا لمشرك أن يدخل الحرم الحرم بعد عامهم هذا } فإن لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بحال فليس للإمام أن يقبل منه على ذلك شيئا ، ولا أن يدع مشركا يطأ سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا ، أو غيره لتحريم الله عز وجل دخول المشركين المسجد الحرام وبعده تحريم رسوله ذلك وإن الحجاز لم يكن ذلك له سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها كلها ; لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : { } ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من أقركم ما أقركم الله الحجاز ، ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال .