تبديل أهل الجزية دينهم .
( قال ) رحمه الله تعالى : أصل ما نبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا أن يكون آباؤه ، أو هو دان ذلك الدين قبل نزول القرآن وتقبل من كل من يثبت على دينه ودين آبائه قبل نزول القرآن ما ثبتوا على الأديان التي أخذت الجزية منهم عليها فإن الشافعي لم يقتل ; لأنه إنما يقتل من بدل دين الحق ، وهو الإسلام ، وقيل : إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الجزية ، وإن أسلمت طرحنا عنك فيما يستقبل ونأخذ منك حصة [ ص: 194 ] الجزية التي لزمتك إلى أن أسلمت ، أو بدلت ، وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا إليك ونفيناك عن بلاد الإسلام ; لأن بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا مسلم ، أو معاهد ، ولا يجوز أن نأخذ منك الجزية على غير الدين الذي أخذت منك أولا عليه ، ولو أجزنا هذا أجزنا أن يتنصر وثني اليوم ، أو يتهود أو يتمجس فنأخذ منه الجزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلموا ، وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل بدل يهودي دينه بنصرانية ، أو مجوسية أو نصراني دينه بمجوسية ، أو بدل مجوسي دينه بنصرانية أو انتقل أحد منهم من دينه إلى غير دينه من الكفر مما وصفت أو التعطيل ، أو غيره محمد صلى الله عليه وسلم وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان له مالبالحجاز قيل : وكل به ولم يترك يقيم إلا ثلاثا ، وإن كان له بغير الحجاز لم يترك يقيم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع ماله ، فإن أبطأ فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر ; لأنه أكثر مدة جعلها الله تعالى لغير الذميين من المشركين وأكثر مدة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قال : الله تبارك وتعالى { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } قرأ الربيع إلى { غير معجزي الله } فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلهم الله من أربعة أشهر .
( قال ) رحمه الله تعالى فإذا لحق بدار الحرب فعلينا أن نؤدي إليه ماله وليس لنا أن نغنمه بردته عن شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له الشافعي