أصل نقض الصلح فيما لا يجوز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى حفظنا أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77645رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية الصلح الذي وصفت فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه وقدمت عليهم nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما } وأخبر أن الله عز وجل
nindex.php?page=treesubj&link=26047نقض الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال ، وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح
الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا والله تعالى أعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } قرأ
الربيع الآية ، ومن قال : إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآية مع الآية التي في براءة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=8954صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء ، وقد أعطى المشركين فيما حفظنا فيهن ما أعطاهم في الرجال بأن لم يستثنين وأنهن منهم وبالآية في براءة
أَصْلُ نَقْضِ الصُّلْحِ فِيمَا لَا يَجُوزُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَفِظْنَا أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77645رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ الصُّلْحَ الَّذِي وَصَفْتُ فَخَلَّى بَيْنَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنْ الرِّجَالِ وَوَلِيِّهِ وَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ nindex.php?page=showalam&ids=11720أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً فَجَاءَ أَخَوَاهَا يَطْلُبَانِهَا فَمَنَعَهَا مِنْهُمَا } وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26047نَقَضَ الصُّلْحَ فِي النِّسَاءِ وَحَكَمَ فِيهِنَّ غَيْرَ حُكْمِهِ فِي الرِّجَالِ ، وَإِنَّمَا ذَهَبْت إلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي صُلْحِ
الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ لَمْ يُعْطِ أَزْوَاجَهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ } قَرَأَ
الرَّبِيعُ الْآيَةَ ، وَمَنْ قَالَ : إنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي الصُّلْحِ قَالَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ الَّتِي فِي بَرَاءَةَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهَذِهِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ فِي بَرَاءَةَ قُلْنَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8954صَالَحَ الْإِمَامُ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ فَالطَّاعَةُ نَقْضُهُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ ، وَقَدْ أَعْطَى الْمُشْرِكِينَ فِيمَا حَفِظْنَا فِيهِنَّ مَا أَعْطَاهُمْ فِي الرِّجَالِ بِأَنْ لَمْ يُسْتَثْنَيْنَ وَأَنَّهُنَّ مِنْهُمْ وَبِالْآيَةِ فِي بَرَاءَةَ