ذكر رضي الله تعالى عنه من عمر أهل الذمة ما أخذ
. ( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى عمر بن الخطاب المدينة ويأخذ من القطنية العشر . أخبرنا عن مالك ابن شهاب عن أنه قال كنت عاملا مع السائب بن يزيد عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان فكان يأخذ من النبط العشر . عمر بن الخطاب
( قال ) رحمه الله تعالى لعل الشافعي السائب حكى أمر أن يأخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى عمر سالم عن أبيه عن فلا يكونان مختلفين أو يكون عمر السائب حكى العشر في وقت فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم .
( قال ) رحمه الله تعالى : لست أحسب الشافعي أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية وكذلك أحسب عمر أمر بالأخذ منهم ولا يأخذ من عمر بن عبد العزيز أهل الذمة شيئا إلا عن صلح ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فيما بينه وبينهم في تجاراتهم وجميع ما شرط عليهم أمرا يبين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره ، ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا يمضون في بلاد الإسلام ولا يؤخذ منهم شيء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شيء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم .
( قال ) رحمه الله تعالى وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم لأن الله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفيئا وكذلك الجزية فيما أعطوها [ ص: 218 ] أيضا طائعين وحرم أموالهم بعقد الأمان لهم ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط فيما يختلفون به وغيره فيحل به أموالهم . الشافعي