ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقع سهمه  كان له أن يعود فيرمي بذلك السهم لأن الرمية زالت ، وكذلك لو زال الشن عن موضعه بريح أو إزالة إنسان بعد ما أرسل السهم فأصاب الشن حيث زال  لم يحسب له ، ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث أزيل حسب لكل واحد منهما صوابه ، ولو أصاب الشن ثم سقط فانكسر سهمه أو خرج بعد ثبوته  حسب له خاسقا لأنه قد ثبت وهذا كنزع الإنسان إياه بعد ما يصيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					