ولو كان له أن يعود فيرمي بذلك السهم لأن الرمية زالت ، وكذلك لو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقع سهمه لم يحسب له ، ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث أزيل حسب لكل واحد منهما صوابه ، ولو زال الشن عن موضعه بريح أو إزالة إنسان بعد ما أرسل السهم فأصاب الشن حيث زال حسب له خاسقا لأنه قد ثبت وهذا كنزع الإنسان إياه بعد ما يصيب . أصاب الشن ثم سقط فانكسر سهمه أو خرج بعد ثبوته