ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25195للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضا وكذلك الرجل بين الصفين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا بعض أهل
المدينة عن
محمد بن عبد الله عن
الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا قدم بين يدي
عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا بعض أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن عامة صدقات
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
nindex.php?page=treesubj&link=7349عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل وبهذا كله نقول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
nindex.php?page=treesubj&link=7347وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل إلى الغرق أو شبه الغرق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وقال
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : عطية الحامل جائزة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وما وصفت من قول من سميت وغيرهم من أهل
المدينة وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أنه قال : عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث وروى ذلك عن
الزهري ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله تعالى أعلم ثم قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر وتأول قول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت } وليس في قول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189فلما أثقلت } دلالة على مرض ولو كانت فيه دلالة على مرض يغير الحكم قد يكون مرضا غير ثقيل وثقيلا وحكمه في أن لا يجوز له في ماله إلا الثلث سواء ولو كان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله عز وجل ويسألانه أن يؤتيهما صالحا فإن قال : قد يدعوان الله قبل ؟ قيل : نعم مع أول الحمل ووسطه وآخره وقبله والحبلى في أول حملها أشبه بالمرض منها بعد ستة أشهر للتغير والكسل والنوم والضعف ولهي في شهرها أخف منها في شهر البدء من حملها وما في هذا إلا أن الحبل سرور ليس بمرض حتى تحضر الحال المخوفة للأولاد أو يكون تغيرها بالحبل مرضا كله من أوله إلى آخر فيكون ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فأما غير هذا لا يجوز - والله تعالى أعلم - لأحد أن يتوهمه .
مَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إذَا أَرَادَ الْوَصِيَّةَ
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25195لِلْأَسِيرِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ مَا صَنَعَ فِي مَالِهِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ قَدِمَ لِيَقْتُلَ مَا لَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ ضَرْبٌ يَكُونُ مَرَضًا وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ بَيْن الصَّفَّيْنِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقًا قَدِمَ بَيْنَ يَدَيْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَسَأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامَّةَ صَدَقَاتِ
nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرِ تَصَدَّقَ بِهَا وَفَعَلَ أُمُورًا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :
nindex.php?page=treesubj&link=7349عَطِيَّةُ الْحُبْلَى جَائِزَةٌ حَتَّى تَجْلِسَ بَيْنَ الْقَوَابِلَ وَبِهَذَا كُلُّهُ نَقُولُ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=7347وَعَطِيَّةُ رَاكِبِ الْبَحْرِ جَائِزَةٌ مَا لَمْ يَصِلْ إلَى الْغَرَقِ أَوْ شِبْهِ الْغَرَقِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيِّبِ : عَطِيَّةُ الْحَامِلِ جَائِزَةٌ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا وَصَفْت مِنْ قَوْلِ مَنْ سَمَّيْت وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّهُ قَالَ : عَطِيَّةُ الْحَامِلِ مِنْ الثُّلُثِ وَعَطِيَّةُ الْأَسِيرِ مِنْ الثُّلُثِ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَلَيْسَ يَجُوزُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ فِي الْحُبْلَى عَطِيَّتُهَا جَائِزَةٌ حَتَّى تُتِمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ } وَلَيْسَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=189فَلَمَّا أَثْقَلَتْ } دَلَالَةٌ عَلَى مَرَضٍ وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَرَضٍ يُغَيِّرُ الْحُكْمَ قَدْ يَكُونُ مَرَضًا غَيْرَ ثَقِيلٍ وَثَقِيلًا وَحُكْمُهُ فِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ فِي مَالِهِ إلَّا الثُّلُثُ سَوَاءٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ كَانَ الْإِثْقَالُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُضُورُ الْوِلَادِ حِينَ تَجْلِسُ بَيْنَ الْقَوَابِلِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ الَّذِي يَخْشَيَانِ فِيهِ قَضَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلَانِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمَا صَالِحًا فَإِنْ قَالَ : قَدْ يَدْعُوَانِ اللَّهَ قَبْلُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ مَعَ أَوَّلِ الْحَمْلِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ وَقَبْلِهِ وَالْحُبْلَى فِي أَوَّلِ حَمْلِهَا أَشْبَهُ بِالْمَرَضِ مِنْهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلتَّغَيُّرِ وَالْكَسَلِ وَالنَّوْمِ وَالضَّعْفِ وَلَهِيَ فِي شَهْرِهَا أَخَفُّ مِنْهَا فِي شَهْرِ الْبَدْءِ مِنْ حَمْلِهَا وَمَا فِي هَذَا إلَّا أَنَّ الْحَبَلَ سُرُورٌ لَيْسَ بِمَرَضٍ حَتَّى تَحْضُرَ الْحَالُ الْمَخُوفَةُ لِلْأَوْلَادِ أَوْ يَكُونَ تَغَيُّرُهَا بِالْحَبَلِ مَرَضًا كُلُّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخَرَ فَيَكُونُ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، فَأَمَّا غَيْرُ هَذَا لَا يَجُوزُ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَهَّمَهُ .