ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية
( قال ) رحمه الله تعالى : يجوز الشافعي وإن قدم ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضا وكذلك الرجل بين الصفين ( قال للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام ) : أخبرنا بعض أهل الشافعي المدينة عن محمد بن عبد الله عن الزهري أن قدم بين يدي مسروقا عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ( قال ) : أخبرنا بعض أهل العلم عن الشافعي عن أبيه أن عامة صدقات هشام بن عروة تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل وروي عن الزبير : عمر بن عبد العزيز جائزة حتى تجلس بين القوابل وبهذا كله نقول ( قال عطية الحبلى ) : الشافعي جائزة ما لم يصل إلى الغرق أو شبه الغرق ( قال وعطية راكب البحر ) : رحمه الله تعالى وقال الشافعي القاسم بن محمد : عطية الحامل جائزة ( قال وابن المسيب ) : رحمه الله تعالى وما وصفت من قول من سميت وغيرهم من أهل الشافعي المدينة وقد روي عن أنه قال : عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث وروى ذلك عن ابن أبي ذئب الزهري ( قال ) : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله تعالى أعلم ثم قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر وتأول قول الله عز وجل { الشافعي حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت } وليس في قول الله عز وجل { فلما أثقلت } دلالة على مرض ولو كانت فيه دلالة على مرض يغير الحكم قد يكون مرضا غير ثقيل وثقيلا وحكمه في أن لا يجوز له في ماله إلا الثلث سواء ولو كان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله عز وجل ويسألانه أن يؤتيهما صالحا فإن قال : قد يدعوان الله قبل ؟ قيل : نعم مع أول الحمل ووسطه وآخره وقبله والحبلى في أول حملها أشبه بالمرض منها بعد ستة أشهر للتغير والكسل والنوم والضعف ولهي في شهرها أخف منها في شهر البدء من حملها وما في هذا إلا أن الحبل سرور ليس بمرض حتى تحضر الحال المخوفة للأولاد أو يكون تغيرها بالحبل مرضا كله من أوله إلى آخر فيكون ما قال ، فأما غير هذا لا يجوز - والله تعالى أعلم - لأحد أن يتوهمه . ابن أبي ذئب