[ ص: 277 ] الرجل يسلم في دار الحرب
( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي كان مشركا أو مستأمنا فيهم أو أسيرا في أيديهم سواء ذلك كله فإذا خرج إلى المسلمين بعدما غنموا فلا يسهم له وهكذا من جاءهم من المسلمين مددا وإن بقي من الحرب شيء شهدها هذا المسلم الخارج أوالجيش شركوهم في الغنيمة لأنها لم تحرز إلا بعد تقضي الحرب وقال أسلم الرجل من أهل دار الحرب رضي الله تعالى عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة فإن حضر واحد من هؤلاء فارسا أسهم له سهم فارس وإن حضر راجلا أسهم له سهم راجل فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم فرسان إن كانوا فرسانا وسهم رجاله إن كانوا رجالة . عمر بن الخطاب