الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي لم يجز له بيعه لأنه أعطى من ليس له أكله والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام ولم يكن له حبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها وكان كإخراجه إياها من بلاد العدو إلى الموضع الذي ليس له أكلها فيه . فضل في يدي رجل طعام ببلاد العدو بعد تقضي الحرب ودخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فبايعه