قال وإذا أهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين نكح المسلم الكتابية فارتدت إلى مجوسية أو دين غير دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة فقد انقطعت العصمة بينها وبين الزوج ولا نفقة لها في العدة لأنها مانعة له نفسها بالردة .